عنوان الشبهة
إذا أتى الرجلُ المرأةَ في دبرِها
المصدر والنص
الشيخُ الطوسيّ في التهذيبِ (ج4/ص319- 320) عن البرقيّ عن أحمدَ بنِ محمّدٍ عن بعضِ الكوفيّينَ يرفعُه إلى أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام
في الرجلِ يأتي المرأةَ في دبرِها وهيَ صائمةٌ؟ قالَ لا ينقضُ صومُها وليسَ عليها غُسل
الكافي (ج3/ص51) عن عليٍّ بنِ الحكمِ عن رجلٍ عن
أبي عبدِ اللهِ عليهِ السلام قالَ : إذا أتى الرجلُ المرأةَ في دبرِها وهي صائمةٌ لم ينقُض صومُها وليسَ عليها غسلٌ
الاجابة باختصار
روايات مجاهيل ومخالفة للنصوص
التفصيل
اسنادِالروايتينِ فيه مجاهيل
حيث في الروايةِ الأولى وردَت عن بعضِ الكوفيّين، وفي الثانية عن رجلٍ. وهكذا رواياتٌ مردودة لضعفِ إسنادِها ولوجود نصوص خلافها، وقد علق الشيخُ
الطوسيّ في التهذيبِ هذا خبرٌ غيرُ معمولٍ عليه وهو مقطوعُ الإسناد. وعلماء المسلمين ردّوا هاتينِ
كمثل ماورد في
الحدائقِ الناظرةِ للمُحقّقِ البحرانيّ
(ج13/ص109)،
وأيد بعضهم الاستدلال بالآية بالأخبار التي قدمناها (2) من حيث صدق الجماع فيها على الوطئ في الدبر.
وفيه ما عرفت من أن الفرد الشائع المتكثر المأمور به في الأخبار إنما هو الجماع في القبل وأما الآخر فهو مع كونه منهيا عنه نادر الوقوع والاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتكثرة.
ولعل منشأ تردد الشيخ في المبسوط في هذه المسألة هو عدم الدليل الصريح على الحكم المذكور مع ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين
(1) وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 84: " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واشربوا حتى يتبين لكم.. " (2) ص 107
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ".
وعن علي بن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ".
إلا أنه قال في التهذيب بعد نقل رواية علي بن الحكم:
هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد.
أقول: العجب منه إنه في باب غسل الجنابة في هذه المسألة اختار عدم وجوب الغسل على الموطوءة في الدبر واستدل بهذه الرواية وكذا التي قبلها وفي هذه المسألة ردها بأنها غير معمول عليها وأنها مقطوعة الاسناد، ومن الظاهر أن كلا من الغسل ونقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك.
وجملة من المتأخرين قد ردوا هاتين الروايتين بضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح وأما من لا يرى العمل به فيتحتم عليه القول بمضمونهما لعدم المعارض من الأخبار لهما سوى اتفاق الأصحاب.
وبالجملة فالمسألة عندي لذلك محل اشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال وهو في جانب العمل بما عليه الأصحاب. والله العالم بحقيقة الحق والصواب.
وأما الوطئ في دبر الغلام والدابة فأما مع الانزال فإنه لا خلاف ولا اشكال في فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة من حيث الانزال لما تقدم.
وأما مع عدمه فقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال الشيخ في الخلاف: إذا
أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة. وادعى الاجماع عليه.
جامعُ أحاديثِ الشيعةِ للسيّدِ البروجرديّ (ج9/ص202)
وتقدم في رواية حفص بن سوقة (32) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها في كتاب الطهارة قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل (ضعفه الشيخ ره في الاستبصار أولا بالارسال وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد).
وفي رواية البرقي (33) قوله عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين (34) قوله الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال عليه السلام لا ينقض صومها وليس عليها غسل وفي رواية علي بن الحكم (35) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
(ره) قال الشيخ
هذا الخبر غير معمول وهو مقطوع الاسناد.